____________________
الوجداني أو التعبدي كالصفات المجعولة أمارة على الحيض، وإنما الكلام في زمان الاستظهار فيما إذا تحيضت فهل يحرم وطؤها حينئذ أو لا يحرم؟
عرفت أن أيام الاستظهار مختلفة فإنه في غير اليوم الأول كاليوم الثاني والثالث غير واجب وإنما المرأة ذات العادة إذا تجاوز دمها عن أيام عادتها مخيرة في التحيض وفي جعل نفسها مستحاضة في غير اليوم الأول فلها أن تتحيض فتترك الصلاة كما أن لها أن نختار لنفسها الاستحاضة فتصلي ومعنى ذلك عدم جريان الاستصحاب في حقها حيث إن الاستصحاب يقتضي كونها مستحاضة وممن تجب عليها الصلاة وذلك لأنه كما يجري في الأمور الحالية كذلك يجري في الأمور الاستقبالية وبما أن المرأة ذات عادة قد تجاوز دمها عن أيامها وتشك في أنه يتجاوز عن العشرة حتى تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة أو أنه ينقطع دون العشرة حتى يكون المجموع حيضا فمقتضى الاستصحاب أنه يجري ولا ينقطع حتى يتجاوز العشرة وعليه فالمرأة مستحاضة فيما بعد أيام العادة وتجب عليها الصلاة ولكن الشارع المقدس منع عن جريان الاستصحاب في حقها وجعلها مخيرة بين الحيض والاستحاضة في غير اليوم الأول من أيام الاستظهار، إلا أنه لما لم يكن تكليفا الزاميا لعدم الزام المرأة بالتحيض على الفرض لم يمكن أن يعارض التكليف الإلزامي وهو وجوب إطاعة الزوج فيما إذا طالبها بالجماع حيث يجوز له ذلك في غير أيام طمثها لقوله تعالى ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) وإنما خرج عنه أيام العادة
عرفت أن أيام الاستظهار مختلفة فإنه في غير اليوم الأول كاليوم الثاني والثالث غير واجب وإنما المرأة ذات العادة إذا تجاوز دمها عن أيام عادتها مخيرة في التحيض وفي جعل نفسها مستحاضة في غير اليوم الأول فلها أن تتحيض فتترك الصلاة كما أن لها أن نختار لنفسها الاستحاضة فتصلي ومعنى ذلك عدم جريان الاستصحاب في حقها حيث إن الاستصحاب يقتضي كونها مستحاضة وممن تجب عليها الصلاة وذلك لأنه كما يجري في الأمور الحالية كذلك يجري في الأمور الاستقبالية وبما أن المرأة ذات عادة قد تجاوز دمها عن أيامها وتشك في أنه يتجاوز عن العشرة حتى تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة أو أنه ينقطع دون العشرة حتى يكون المجموع حيضا فمقتضى الاستصحاب أنه يجري ولا ينقطع حتى يتجاوز العشرة وعليه فالمرأة مستحاضة فيما بعد أيام العادة وتجب عليها الصلاة ولكن الشارع المقدس منع عن جريان الاستصحاب في حقها وجعلها مخيرة بين الحيض والاستحاضة في غير اليوم الأول من أيام الاستظهار، إلا أنه لما لم يكن تكليفا الزاميا لعدم الزام المرأة بالتحيض على الفرض لم يمكن أن يعارض التكليف الإلزامي وهو وجوب إطاعة الزوج فيما إذا طالبها بالجماع حيث يجوز له ذلك في غير أيام طمثها لقوله تعالى ﴿فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) وإنما خرج عنه أيام العادة