____________________
وهي وإن كانت واردة في الاحرام إلا أن عموم تعليلها يشمل المقام ومقتضاها عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكفارة والحد، وأما الاجماع القائم على أن الجاهل المقصر كالمتعمد فهو راجع إلى توجه الخطاب وتنجيز الحكم لوجوب التعلم عليه، ومع تركه يكون مستحقا للعقاب وبكون ما أتى به معصية محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه من الحد وللكفارة وغيرها ترتفع عنه بتلك الروايات.
وقد دلنا التعليل المذكور على أن العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شئ من الآثار كالكفارة ونحوها، وأما نفس العمل فهو باطل إذا كان غير مطابق للمأمور به ويجب قضاؤه فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة وإن فسد صومه ووجب عليه قضاؤه، وكذلك الحال في الاحرام وغيره.
وعليه ففي مقامنا وإن أتى المكلف بحرام إلا أنه لما صدر عن جهالة لم يترتب عليه الكفارة شرعا بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري.
وكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوج امرأة في عدتها عن جهالة قال: (لا شئ عليه، يتزوجها بعد انقضاء عدتها فإن الناس قد يعذرون فيما هو أعظم من ذلك) (1) مع أنه لو كان متعمدا في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائمية.
وأما ما ورد في بعض الموارد الخاصة فهو كالخمر فإنه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيرا لم يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات (2).
وقد دلنا التعليل المذكور على أن العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شئ من الآثار كالكفارة ونحوها، وأما نفس العمل فهو باطل إذا كان غير مطابق للمأمور به ويجب قضاؤه فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة وإن فسد صومه ووجب عليه قضاؤه، وكذلك الحال في الاحرام وغيره.
وعليه ففي مقامنا وإن أتى المكلف بحرام إلا أنه لما صدر عن جهالة لم يترتب عليه الكفارة شرعا بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري.
وكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوج امرأة في عدتها عن جهالة قال: (لا شئ عليه، يتزوجها بعد انقضاء عدتها فإن الناس قد يعذرون فيما هو أعظم من ذلك) (1) مع أنه لو كان متعمدا في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائمية.
وأما ما ورد في بعض الموارد الخاصة فهو كالخمر فإنه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيرا لم يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات (2).