____________________
فقد كما تدل عليه غير واحد من الروايات (1)، فإذا طالبها بالجماع في غير أيام العادة كأيام الاستظهار وجب عليها المطاوعة فلا يحرم وطيها في أيام الاستظهار غير الواجب.
وأما اليوم الأول من الاستظهار الذي يجب فيه الاستظهار فالظاهر أن حكمه حكم الحيض فيحرم وطؤها فيه، وذلك لأن المستفاد مما دل على وجوب الاستظهار في اليوم الأول أن المرأة بحكم الحائض شرعا، لا أنها ليست بحائض إلا أن حكم الحيض مترتب عليها بالتعبد الشرعي فإنه بعيد عن المتفاهم العرفي فإذا كانت المرأة في حكم الحائض فيترتب عليها جميع أحكام الحائض التي منها حرمة الوطئ.
ويمكن الاستدلال على ذلك مضافا إلى دلالة نفس أدلة الاستظهار عليه كما عرفت - بما ورد في بعض الروايات من أن المرأة مستحاضة بعد الاستظهار بيوم واحد كما في صحيحة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) في حديث: في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة) (2).
وذلك لعدم الفاصل بين الحيض والاستحاضة فإذا حكمنا على المرأة بالاستحاضة بعد يوم الاستظهار دل ذلك على أنها في يوم الاستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة ويؤيد ما ذكرناه رواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: (نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت
وأما اليوم الأول من الاستظهار الذي يجب فيه الاستظهار فالظاهر أن حكمه حكم الحيض فيحرم وطؤها فيه، وذلك لأن المستفاد مما دل على وجوب الاستظهار في اليوم الأول أن المرأة بحكم الحائض شرعا، لا أنها ليست بحائض إلا أن حكم الحيض مترتب عليها بالتعبد الشرعي فإنه بعيد عن المتفاهم العرفي فإذا كانت المرأة في حكم الحائض فيترتب عليها جميع أحكام الحائض التي منها حرمة الوطئ.
ويمكن الاستدلال على ذلك مضافا إلى دلالة نفس أدلة الاستظهار عليه كما عرفت - بما ورد في بعض الروايات من أن المرأة مستحاضة بعد الاستظهار بيوم واحد كما في صحيحة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع) في حديث: في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة) (2).
وذلك لعدم الفاصل بين الحيض والاستحاضة فإذا حكمنا على المرأة بالاستحاضة بعد يوم الاستظهار دل ذلك على أنها في يوم الاستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة ويؤيد ما ذكرناه رواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: (نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت