____________________
النساء فهن مصدقات فيهما، وبهما يثبت حجية اخبارها عن حيضها.
بقي الكلام في أن اعتبارها عن حيضها مطلق أو أنه يختص بغير ما إذا كانت المرأة متهمة وأما إذا اتهمت بأنها تدعي الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعة مع زوجها فلا يسمع منها اخبارها؟
وتفصيل الكلام في هذا المقام: هو إنا إن اعتمدنا في الحكم باعتبار قول المرأة واخبارها عن حيضها على الاجماع المدعى في المسألة فلا مناص من تقييد حجية اخبار المرأة بما إذا لم تكن متهمة لأنها القدر المتيقن من معقد الاجماع.
وأما إذا اعتمادنا على الروايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأة متهمة فإن اطلاقها هو المحكم.
ودعوى أنها منصرفة عن المتهمة دعوى غير مسموعة كيف وقد صرح بعضهم بذلك في العدة وقال إن مقتضى اطلاق الرواية سماع قولها في عدتها ولو كانت متهمة، وعليه فلا بد من ملاحظة الدليل على تقييد اطلاق الروايتين، فقد استدلوا عليه برواية السكوني عن الصادق (ع) أنه نقل عن علي (عليه السلام) أنه سأل عن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات وأجاب بأن النساء إن شهدت على أن حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرات صدقت وإلا فهي كاذبة (1).
والرواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها وقد رواها عن عبد الله بن مغيرة لا عن النوفلي فلاحظ.
بقي الكلام في أن اعتبارها عن حيضها مطلق أو أنه يختص بغير ما إذا كانت المرأة متهمة وأما إذا اتهمت بأنها تدعي الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعة مع زوجها فلا يسمع منها اخبارها؟
وتفصيل الكلام في هذا المقام: هو إنا إن اعتمدنا في الحكم باعتبار قول المرأة واخبارها عن حيضها على الاجماع المدعى في المسألة فلا مناص من تقييد حجية اخبار المرأة بما إذا لم تكن متهمة لأنها القدر المتيقن من معقد الاجماع.
وأما إذا اعتمادنا على الروايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأة متهمة فإن اطلاقها هو المحكم.
ودعوى أنها منصرفة عن المتهمة دعوى غير مسموعة كيف وقد صرح بعضهم بذلك في العدة وقال إن مقتضى اطلاق الرواية سماع قولها في عدتها ولو كانت متهمة، وعليه فلا بد من ملاحظة الدليل على تقييد اطلاق الروايتين، فقد استدلوا عليه برواية السكوني عن الصادق (ع) أنه نقل عن علي (عليه السلام) أنه سأل عن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات وأجاب بأن النساء إن شهدت على أن حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرات صدقت وإلا فهي كاذبة (1).
والرواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها وقد رواها عن عبد الله بن مغيرة لا عن النوفلي فلاحظ.