____________________
وبإزاء هذه الأخبار صحيحة وغيرها واردة بمضمون أن المرأة تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار، ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع منها بما بين الركبتين والسرة، وعن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أنها في حيضها كانت تتزر بما بين الركبتين وسرتها ثم كانت تضاجع الرسول صلى الله عليه وآله (1) ولأجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة وعن الأردبيلي الميل إليه، إلا أن الصحيح خلاف ذلك، وذلك لأن الأخبار المتقدمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج وحينئذ إما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الحرمة بصراحة الأخبار المجوزة ونحمل الأخبار للناهية على الكراهة وهذا هو الظاهر لأنه الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص والظاهر في جميع الموارد، أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية في الحرمة وقلنا إنهما متعارضتان فلا مناص من حمل الأخبار الناهية على التقية لموافقتها العامة والحكم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من غير كراهة.
إلا أن الأظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين ومعه لا بد من الحكم بكراهة الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند عدم اتزارها، وانتفاء الكراهة مع اتزارها بما بين السرة والركبة، هذا تمام الكلام في الاستمتاع بما دون الفرج غير الوطي في الدبر وأما الاستمتاع بالحائض بوطيها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله:
إلا أن الأظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين ومعه لا بد من الحكم بكراهة الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند عدم اتزارها، وانتفاء الكراهة مع اتزارها بما بين السرة والركبة، هذا تمام الكلام في الاستمتاع بما دون الفرج غير الوطي في الدبر وأما الاستمتاع بالحائض بوطيها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله: