____________________
(أحدهما): حمل الأخبار على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل (قده) نظرا إلى أن اختلاف الأخبار في حد الكفارة بنفسه يدل على عدم الوجوب ويدل عليه صحيح العيص المتقدم الدال على عدم وجوب الكفارة على الواطي في أيام الحيض.
(وثانيهما): حملها على التقية حيث إن العامة تقول بوجوب الدينار أو نصفه في كفارة وطي الحائض، ويدل عليه ما ورد في رواية عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جارية وهي طامث قال (يستغفر الله ربه) قال (عبد الكريم) عبد الملك فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله (ع) فليتصدق على عشرة مساكين) (1).
حيث إنها وإن وردت في الأمة وهي خارجة عما هو محل الكلام لأن البحث في وطئ الزوجة الحائض بأقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة لا في الجارية غير الزوجة، إلا أنها تدلنا على أن وجوب الكفارة بدينار أو نصفه كان أمرا شايعا بينهم فتحمل الأخبار الواردة في وجوبها على التقية فلا تكون الكفارة واجبة ولا مستحبة بعنوان كونها كفارة، وأما بعنوان الصدقة والاحسان فهو أمر آخر.
هذا كله في الزوجة بأقسامها وقد تحصل أن كفارة وطي الحائض ليست واجبة وإنما يجب على الواطي الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط.
(وثانيهما): حملها على التقية حيث إن العامة تقول بوجوب الدينار أو نصفه في كفارة وطي الحائض، ويدل عليه ما ورد في رواية عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جارية وهي طامث قال (يستغفر الله ربه) قال (عبد الكريم) عبد الملك فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله (ع) فليتصدق على عشرة مساكين) (1).
حيث إنها وإن وردت في الأمة وهي خارجة عما هو محل الكلام لأن البحث في وطئ الزوجة الحائض بأقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة لا في الجارية غير الزوجة، إلا أنها تدلنا على أن وجوب الكفارة بدينار أو نصفه كان أمرا شايعا بينهم فتحمل الأخبار الواردة في وجوبها على التقية فلا تكون الكفارة واجبة ولا مستحبة بعنوان كونها كفارة، وأما بعنوان الصدقة والاحسان فهو أمر آخر.
هذا كله في الزوجة بأقسامها وقد تحصل أن كفارة وطي الحائض ليست واجبة وإنما يجب على الواطي الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط.