____________________
وأما ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ (أي من باب الخطيئة والمعصية بقرينة قوله بعد ذلك: وقد عصى ربه، لا من باب الخطأ والاشتباه وإلا لم يكن عاصيا بوجه) قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) (1).
وأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به) حيث دلت على أن الكفارة هي نصف دينار مطلقا (2).
وهو كسابقه مما لم يلتزم به الأصحاب وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (ع) (من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا) (3) ويدفعه: مضافا إلى ارسالها - أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابنا فإنهم إنما ذهبوا إلى وجوب الكفارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض وربع دينار إذا كان في آخره لا نصف دينار في آخر الحيض.
وقد ورد مضمون هذه الرواية في رواية محمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات من الوسائل قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال: (يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي
وأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به) حيث دلت على أن الكفارة هي نصف دينار مطلقا (2).
وهو كسابقه مما لم يلتزم به الأصحاب وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (ع) (من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا) (3) ويدفعه: مضافا إلى ارسالها - أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابنا فإنهم إنما ذهبوا إلى وجوب الكفارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض وربع دينار إذا كان في آخره لا نصف دينار في آخر الحيض.
وقد ورد مضمون هذه الرواية في رواية محمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات من الوسائل قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال: (يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي