____________________
استدباره نصف دينار...) (1).
لكنه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده وهو ممن لم تثبت وثاقته وهو أيضا غير معمول به بين الأصحاب.
وقد تحصل إلى هنا أن وجوب الكفارة في وطئ الحائض مما لا مقتضي له ولا دليل عليه، وقد دلت صحيحة العيص على نفي لزوم الكفارة على الوطي في الحيض، وهذا بعد ما عرفت من الاشكال في سند رواية داود بن فرقد ودلالتها.
ثم على تقدير التنازل وفرض تمامية الأخبار المتقدمة - أي غير رواية داود بن فرقد فإنه ضعيفة السند والدلالة كما مر كالأخبار الدالة على وجوب الدينار أو نصفه أو التفصيل فقد عرفت أنها متعارضة ولا مناص من العلاج بينها.
والتصرف فيما دل على وجوب الكفارة بدينار مطلقا كما في صحيحة محمد بن مسلم وما دل على وجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا كما في رواية أبي بصير، بحمل الأول على أول الحيض واستقباله، وحمل الثاني على آخره واستدباره كما في رواية القمي ومحمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات.
مندفع: بأنه ليس من الجمع العرفي في شئ، لبعد أن يحكم الإمام (ع) بوجوب الكفارة بدينار على وجه الاطلاق مريدا به أول الحيض، أو يحكم بوجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا مريدا به آخر الحيض.
بل الصحيح في العلاج بين الأخبار أمران:
لكنه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده وهو ممن لم تثبت وثاقته وهو أيضا غير معمول به بين الأصحاب.
وقد تحصل إلى هنا أن وجوب الكفارة في وطئ الحائض مما لا مقتضي له ولا دليل عليه، وقد دلت صحيحة العيص على نفي لزوم الكفارة على الوطي في الحيض، وهذا بعد ما عرفت من الاشكال في سند رواية داود بن فرقد ودلالتها.
ثم على تقدير التنازل وفرض تمامية الأخبار المتقدمة - أي غير رواية داود بن فرقد فإنه ضعيفة السند والدلالة كما مر كالأخبار الدالة على وجوب الدينار أو نصفه أو التفصيل فقد عرفت أنها متعارضة ولا مناص من العلاج بينها.
والتصرف فيما دل على وجوب الكفارة بدينار مطلقا كما في صحيحة محمد بن مسلم وما دل على وجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا كما في رواية أبي بصير، بحمل الأول على أول الحيض واستقباله، وحمل الثاني على آخره واستدباره كما في رواية القمي ومحمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات.
مندفع: بأنه ليس من الجمع العرفي في شئ، لبعد أن يحكم الإمام (ع) بوجوب الكفارة بدينار على وجه الاطلاق مريدا به أول الحيض، أو يحكم بوجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا مريدا به آخر الحيض.
بل الصحيح في العلاج بين الأخبار أمران: