(مسألة 15): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض.
____________________
وأن الرجوع إلى الأقران إنما هو بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب فلا دلالة للرواية على المدعى.
و (ثانيتهما): موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال:
(أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها) (1) وادعي أن قوله (أقراء نسائها) عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب.
ويرد عليه: إن هذه الدعوى لو تمت فإنما تثبت دلالة الموثقة على الأقارب وأما إن الرجوع إلى الأقارب متقدم على الأقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه.
على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الأقارب دون الأقران وهي قوله (فإن كانت نساؤها مختلفان..) لأن للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتفقات هي الأقارب فحسب لقلتهن فإنهن قد يتفقن في أيامهن وقد يختلفن، وأما النساء الأقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما ولا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الأقران لا دليل عليه.
(1) لاطلاق الموثقة.
و (ثانيتهما): موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال:
(أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها) (1) وادعي أن قوله (أقراء نسائها) عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب.
ويرد عليه: إن هذه الدعوى لو تمت فإنما تثبت دلالة الموثقة على الأقارب وأما إن الرجوع إلى الأقارب متقدم على الأقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه.
على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الأقارب دون الأقران وهي قوله (فإن كانت نساؤها مختلفان..) لأن للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتفقات هي الأقارب فحسب لقلتهن فإنهن قد يتفقن في أيامهن وقد يختلفن، وأما النساء الأقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما ولا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الأقران لا دليل عليه.
(1) لاطلاق الموثقة.