____________________
الأخبار الواردة في المقام وإنما يجري في غيرها وهو في غيرها أخص مطلق من الأخبار فيتقدم عليها ومع ملاحظة جميع مواردها النسبة عموم من وجه أيضا يتقدم الاستصحاب لعموم أدلته بخلاف الأخبار كما لا يخفى.
وأما ما أشرنا إليه من أن أخبار الاستبراء أقوى دلالة من أخبار المقام لاشتمالها على التعليل بأنها من الحبائل فهو ليس كما ذكرناه إذ ليست الأخبار الواردة في الاستبراء بالخرطات مشتملة على هذا التعليل وإنما يشمله ما لم يذكر فيه الاستبراء بالخرطات.
والوجه في جعل الاستصحاب معارضا مع الأخبار الواردة في المقام هو أن موضوع تلك الأخبار أيضا هو الشك في خروج البول وعدمه فحكمها حكم الأصل. وأمارية البول إنما يقتضي عدم كون الخارج منيا وأما أنه بول فلا لأن البحث في دوران الأمر بين الاحتمالات الثلاثة المني والبول والمذي فمن المحتمل أنه مذي فلا يقال إن في المقام أمارة على البولية فما معنى استصحاب عدم خروج البول؟. لكنك عرفت أن الاستصحاب ليس بنفسه موردا للمعارضة مع الروايات الواردة في المقام لأنه لا يشمل موارد العلم الاجمالي والأخبار تشملها وفي غير تلك الموارد يجري الاستصحاب ولكنه فيها أخص مطلق من الأخبار فيتقدم عليها لا محالة.
ويبقي دفع توهم نجاسة تلك الرطوبة حينئذ فإن موثقة سماعة (1) الآمرة بالوضوء والاستنجاء الشاملة للمقام باطلاقها يقتضي الحكم بنجاسة الرطوبة المرددة أيضا ولكنه يندفع بعموم قوله كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (2) لعدم العلم بقذارة الرطوبة فيحكم بطهارتها لأنه عام
وأما ما أشرنا إليه من أن أخبار الاستبراء أقوى دلالة من أخبار المقام لاشتمالها على التعليل بأنها من الحبائل فهو ليس كما ذكرناه إذ ليست الأخبار الواردة في الاستبراء بالخرطات مشتملة على هذا التعليل وإنما يشمله ما لم يذكر فيه الاستبراء بالخرطات.
والوجه في جعل الاستصحاب معارضا مع الأخبار الواردة في المقام هو أن موضوع تلك الأخبار أيضا هو الشك في خروج البول وعدمه فحكمها حكم الأصل. وأمارية البول إنما يقتضي عدم كون الخارج منيا وأما أنه بول فلا لأن البحث في دوران الأمر بين الاحتمالات الثلاثة المني والبول والمذي فمن المحتمل أنه مذي فلا يقال إن في المقام أمارة على البولية فما معنى استصحاب عدم خروج البول؟. لكنك عرفت أن الاستصحاب ليس بنفسه موردا للمعارضة مع الروايات الواردة في المقام لأنه لا يشمل موارد العلم الاجمالي والأخبار تشملها وفي غير تلك الموارد يجري الاستصحاب ولكنه فيها أخص مطلق من الأخبار فيتقدم عليها لا محالة.
ويبقي دفع توهم نجاسة تلك الرطوبة حينئذ فإن موثقة سماعة (1) الآمرة بالوضوء والاستنجاء الشاملة للمقام باطلاقها يقتضي الحكم بنجاسة الرطوبة المرددة أيضا ولكنه يندفع بعموم قوله كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (2) لعدم العلم بقذارة الرطوبة فيحكم بطهارتها لأنه عام