لمكان قوله كل شئ يتقدم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضا.
(الصورة الثالثة):
الصورة مع دوران أمر الرطوبة بين البول والمني أعني موارد العلم الاجمالي بأنه إما مكلف بالغسل وإما مكلف بالوضوء ولهذه الصورة صور:
(الأولى): ما إذا كان المكلف متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله مفروض كلام الماتن (قدس سره) حيث لم يفرض بين الغسل وخروج الرطوبة شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم ونحوهما بل فرض أنه بال واستبرأ واغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فهو متطهر من الحدث الأكبر لغسله ومن الأصغر لعدم بوله أو نومه ونحوهما.
والمتعين في هده الصورة هو الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ومعارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني ومع تساقطهما لا بد من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.
(الثانية): ما إذا جهل حاله ولم يدر لأنه كان متطهرا أم محدثا والحال فيها كسابقها لمعارضة الاستصحابين وقاعدة الاشتغال.
(الثالثة): ما إذا كان عالما بحدثه قبل خروج الرطوبة المشتبهة لأنه بال أو نام بعد غسله واللازم حينئذ هو الوضوء ولا يجب عليه الغسل حينئذ والعلم بخروج البول أو المني غير مؤثر في شئ إذ لا أثر لخروج البول حينئذ لأنه كان مكلفا بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضا