____________________
وكان مكلفا بغسل الموضع مرة واحدة فحسب بناءا على هو المشهور من كفاية الغسل مرة واحدة في جميع النجاسات وعليه فالخارج سواء أكان بولا أم منيا لا يوجب إلا الغسل مرة واحدة فهو عالم بوجوب الغسل مرة على كل تقدير فلا أثر زائد على خروج البول حينئذ:
إلا أن يقال بلزوم تعدد الغسل في البول دون المني.
فمقتضى استصحاب عدم خروج المني عدم كونه مكلفا بالغسل لأن مقتضى قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1). أن الوضوء وظيفة من لم يكن جنبا فإذا نفينا جنابته بالأصل فهو مكلف ليس بجنب فلا محالة يجب عليه الوضوء ولا يعارضه استصحاب عدم خروج البول إذ لا أثر لخروجه وعدمه.
وتوهم أن استصحاب كلي الحدث يقضي بوجوب الغسل والوضوء حينئذ حتى يقطع بارتفاعه.
مندفع: بأنه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه وفي المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله تعيين الرطوبة المشتبهة في البول وإن حدثه كان هو الأصغر فقط هذا كله فيما إذا كان المكلف جنبا واغتسل.
ومنه يظهر الحال في غير موارد الجنابة فإن غير الجنب إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة أيضا يأتي فيه ما قدمناه لأنه إذا كان بال ولم يستبرء بالخرطات يتعين عليه الوضوء وأما إذا كان متطهرا ودار أمر الرطوبة بين البول والمني فلا بد من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدمناه.
إلا أن يقال بلزوم تعدد الغسل في البول دون المني.
فمقتضى استصحاب عدم خروج المني عدم كونه مكلفا بالغسل لأن مقتضى قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1). أن الوضوء وظيفة من لم يكن جنبا فإذا نفينا جنابته بالأصل فهو مكلف ليس بجنب فلا محالة يجب عليه الوضوء ولا يعارضه استصحاب عدم خروج البول إذ لا أثر لخروجه وعدمه.
وتوهم أن استصحاب كلي الحدث يقضي بوجوب الغسل والوضوء حينئذ حتى يقطع بارتفاعه.
مندفع: بأنه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم عليه وفي المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله تعيين الرطوبة المشتبهة في البول وإن حدثه كان هو الأصغر فقط هذا كله فيما إذا كان المكلف جنبا واغتسل.
ومنه يظهر الحال في غير موارد الجنابة فإن غير الجنب إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة أيضا يأتي فيه ما قدمناه لأنه إذا كان بال ولم يستبرء بالخرطات يتعين عليه الوضوء وأما إذا كان متطهرا ودار أمر الرطوبة بين البول والمني فلا بد من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدمناه.