المسألة أن فيها بحثان تختلف النتيجة باختلافهما.
(أحدهما): إن المكلف إذا كان متطهرا فمس الميت - مثلا - أو حدث عليه غيره من أسباب الأحداث الكبيرة فهل يكون مس الميت أو غيره من الأحداث الكبيرة ناقضا لطهارته كما في البول والريح والمني أو لا تكون ناقضة لطهارته؟
(ثانيهما): إن المكلف إذا كان محدثا فأحدث بغير الجنابة من الأحداث الكبيرة فهل يكون الاغتسال منها مغنيا عن الوضوء أو لا يكون بل لا بد معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله.
أما البحث الأول فقد تقدم الكلام فيه في بحث الوضوء وقلنا أن مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني الريح والغائط والبول والمني عدم انتقاض الطهارة بالأحداث الكبيرة في غير الاستحاضة المتوسطة لما يأتي من أنها ناقضة للطهارة كالجنابة.
وأما البحث الثاني فالصحيح فيه أن كل غسل وجوبي أو استحبابي يغني عن الوضوء إذ أي وضوء أنقى من الغسل غير غسل الاستحاضة المتوسطة وتفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلم في الأغسال إن شاء الله تعالى.
وعليه ولو قلنا أن الأحداث الكبيرة ناقضة للوضوء وكان المكلف قد أحدث بالأصغر في أثناء غسل مس الميت أو الحيض أو غيرهما فلا يترتب على حدثه ذلك أثر ولا يجب عليه بذلك الحدث الوضوء بعد الغسل لأنه سواء أحدث في الأثناء أم لم يحدث يجب عليه الوضوء بحدثه الأكبر لأن المفروض أنه ناقض للطهارة كالبول.
و (دعوى) أن أثر الحدث الأصغر في أثناء الغسل بطلان الغسل في الأعضاء السابقة وعدم كفاية ضم الغسل في الأعضاء الباقية إليه فلا