____________________
يقال إنه يوجب إعادة العمل.
مثلا زوال الشمس سبب في الأمر بصلاة الظهر فلا يصح معه أن يقال إذا زالت الشمس أعد صلاة الظهر لأنها حينئذ ليست إعادة للمأتي به بل هو مأمور به بالأمر الثاني مستقلا ابتدائيا فالأمر بالإعادة يكشف عن عدم كون البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل وقبل البول سببا جديدا وإنما هو كاشف عن فساد الغسل الواقع قبل البول.
ويدفعه: أن الكبرى المشار إليها وإن كانت صحيحة فإن السبب الجديد يستدعي ايجاد المأمور به ابتداء لا أنه يوجب إعادته فالتعبير بالإعادة غير صحيح عند حدوثه إلا أن تلك الكبرى غير منطبقة على المقام حيث إن الغسل ليس واجبا نفسيا وإنما هو شرط مقارن للصلاة وإنما يؤتى به قبلها من جهة عدم تمكن المكلف من أن يأتي به مقارنا للمأمور به فإذا أتى به قبل الصلاة فإنما يأتيه بداعي أن يصلي مع الطهارة فإذا اغتسل ولم يحصل به غرضه الداعي إلى اتيانه أي لم يأت بالصلاة بعده لتخلل جنابة جديدة بينهما واحتاج إلى اتيان الغسل ثانيا تحصيلا لثمرته وغرضه صح أن يقال أعد غسلك لا لأن الغسل الواقع قبل الجنابة وقع باطلا بل لأنه لم يحصل غرضه ولم يترتب عليه ثمرته وكان في حكم الفاسد من حيث عدم امكان الاتيان بالصلاة معه.
والذي يدلنا على ذلك الأخبار المستفيضة الآمرة بإعادة الوضوء إذا غلب النوم العقل أو تحقق بعده غيره من نواقض الوضوء وما ورد من أن الوضوء لا يعاد من الرعاف (1) ونحوه إذ لا يتوهم أن عدم النوم شرط في صحة الوضوء فالأمر بإعادته حينئذ ليس بكاشف عن وقوعه فاسدا وإنما هو من جهة عدم ترتب الغرض المقصود منه عليه
مثلا زوال الشمس سبب في الأمر بصلاة الظهر فلا يصح معه أن يقال إذا زالت الشمس أعد صلاة الظهر لأنها حينئذ ليست إعادة للمأتي به بل هو مأمور به بالأمر الثاني مستقلا ابتدائيا فالأمر بالإعادة يكشف عن عدم كون البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل وقبل البول سببا جديدا وإنما هو كاشف عن فساد الغسل الواقع قبل البول.
ويدفعه: أن الكبرى المشار إليها وإن كانت صحيحة فإن السبب الجديد يستدعي ايجاد المأمور به ابتداء لا أنه يوجب إعادته فالتعبير بالإعادة غير صحيح عند حدوثه إلا أن تلك الكبرى غير منطبقة على المقام حيث إن الغسل ليس واجبا نفسيا وإنما هو شرط مقارن للصلاة وإنما يؤتى به قبلها من جهة عدم تمكن المكلف من أن يأتي به مقارنا للمأمور به فإذا أتى به قبل الصلاة فإنما يأتيه بداعي أن يصلي مع الطهارة فإذا اغتسل ولم يحصل به غرضه الداعي إلى اتيانه أي لم يأت بالصلاة بعده لتخلل جنابة جديدة بينهما واحتاج إلى اتيان الغسل ثانيا تحصيلا لثمرته وغرضه صح أن يقال أعد غسلك لا لأن الغسل الواقع قبل الجنابة وقع باطلا بل لأنه لم يحصل غرضه ولم يترتب عليه ثمرته وكان في حكم الفاسد من حيث عدم امكان الاتيان بالصلاة معه.
والذي يدلنا على ذلك الأخبار المستفيضة الآمرة بإعادة الوضوء إذا غلب النوم العقل أو تحقق بعده غيره من نواقض الوضوء وما ورد من أن الوضوء لا يعاد من الرعاف (1) ونحوه إذ لا يتوهم أن عدم النوم شرط في صحة الوضوء فالأمر بإعادته حينئذ ليس بكاشف عن وقوعه فاسدا وإنما هو من جهة عدم ترتب الغرض المقصود منه عليه