بولا لا محالة فإن دلالة الأخبار على انحصار النواقض بما ذكر دلالة وضعية لكلمة إنما ونحوها والدلالة الوضعية متقدمة على الدلالة بالاطلاق ومقدمات الحكمة كما لا يخفي وعليه فلو فرضنا أن الرطوبة دارت بين المني والمذي لا يجب عليه الغسل لأنه بال والبول لم يدع شيئا من المني ولا يجب عليه الوضوء أيضا لأنها ليست ببول على الفرض.
بقي الكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا بال قبل الاغتسال واستبرأ بالخرطات بعد البول وهي المراد بقول الماتن ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط فإن الأمرين السابقين هما الغسل مع عدم الاستبراء بالبول أو مع عدم الاستبراء بالخرطات على تقدير الاستبراء بالبول وعدمها يكون عبارة عن الغسل مع الاستبراء بكل من البول والخرطات وهذه الصورة تنقسم إلى صور:
(الصورة الأولى):
ما إذا بال واستبرأ بالخرطات ثم اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين المني وغير البول للقطع بعدم كونها بولا فلا يجب عليه حينئذ شئ من الغسل والوضوء أما عدم وجوب الغسل فلاستبرائه بالبول وهو لم يدع شيئا. وأما عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم كون الرطوبة بولا على الفرض.