____________________
حيث إن خلقته غير خلقة النساء ولعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلف فيه بقايا البول أو المني ومعه استصحاب عدم خروج المني منها هو المحكم في حقها.
وإن لم تستبرء بشئ فلا يجب عليها الغسل عند دوران أمر الرطوبة بين كونها منيا أو غير مني كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولا أو غير بول لاستصحاب عدم خروج البول منها. نعم إذا دارت أمرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانت متطهرة ويجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالأصغر قبل خروج الرطوبة.
وأما الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبهة بصحيحة منصور وسليمان بن خالد المرويتين بعدة طرق عن أبي عبد الله عن رجل أجنب فاغتسل قبل إن يبول قال عليه السلام يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد قلت فما الفرق بينهما: قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1) ونحوه الصحيحة الأخرى.
فيدفعه: بأنهما خارجتان عن محل الكلام وذلك لأن موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة أن الرطوبة الخارجة منها مني إلا أنها مترددة في أنها منها أو من الرجل لما بينا سابقا أن المرأة تحتلم كالرجل وقد حكم فيها الإمام بأنها من الرجل ولو لأجل غلبة ذلك. ومحل الكلام ما إذا لم تعلم أن الرطوبة مني منها أو غير مني ولا دلالة للرواية على أن المرأة عند احتمالها لكون الرطوبة منيا أو مذيا لا يجب عليها الاغتسال.
وإن لم تستبرء بشئ فلا يجب عليها الغسل عند دوران أمر الرطوبة بين كونها منيا أو غير مني كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولا أو غير بول لاستصحاب عدم خروج البول منها. نعم إذا دارت أمرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانت متطهرة ويجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالأصغر قبل خروج الرطوبة.
وأما الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبهة بصحيحة منصور وسليمان بن خالد المرويتين بعدة طرق عن أبي عبد الله عن رجل أجنب فاغتسل قبل إن يبول قال عليه السلام يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد قلت فما الفرق بينهما: قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1) ونحوه الصحيحة الأخرى.
فيدفعه: بأنهما خارجتان عن محل الكلام وذلك لأن موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة أن الرطوبة الخارجة منها مني إلا أنها مترددة في أنها منها أو من الرجل لما بينا سابقا أن المرأة تحتلم كالرجل وقد حكم فيها الإمام بأنها من الرجل ولو لأجل غلبة ذلك. ومحل الكلام ما إذا لم تعلم أن الرطوبة مني منها أو غير مني ولا دلالة للرواية على أن المرأة عند احتمالها لكون الرطوبة منيا أو مذيا لا يجب عليها الاغتسال.