____________________
إبراهيم ففد ذكرنا في محله شهادة مؤلفيهما بوثاقة كل من وقع في طريقهما إلى المعصومين (ع) والصحيح أنها قاصرة الدلالة فإنها تتوقف على أن يكون المراد بكلمة العشرة فيها عشرة الطهر ولم تقم قرينة على ذلك وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند المناقشة في دلالة معتبرة محمد بن مسلم المتقدمة.
ثم إن من الغريب في المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) بموثقة يونس بن يعقوب: (قلت للصادق (ع): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع): قدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة قال (ع): تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام
ثم إن من الغريب في المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) بموثقة يونس بن يعقوب: (قلت للصادق (ع): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع): قدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة قال (ع): تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام