____________________
أيام وتدل على أن الأقل من الثلاثة ليس بحيض كما أن الأكثر من العشرة كذلك:
الأمر الثاني: إن الحيض اسم لنفس الدم كما قدمناه وقلنا إنه اسم لنفسه أو لسيلانه واطلاقه على المرأة بعد نقائها مبني على المسامحة والعناية فهذه الروايات إنما تدل على أن الدم المسمى بالحيض لا يقصر عن الثلاثة ولا يزيد عن العشرة، وليس اسما لحدث الحيض، ويكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر والنقاء من الدم في قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى قوله: ﴿حتى يطهرن﴾ (1) فالطهارة أي انقطاع الدم والحيض متقابلان فلو كان الحيض بمعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهما لبقاء الحدث عند طهارتها أي نقائها من الدم، وكذا ما ورد الروايات من قولهم (إذا طهرت تغتسل) (2) حيث جعل الطهر في قبال الحيض، ولا وجه له إلا إذا كان بمعنى نفس الدم وإلا فالحدث باق إلى أن تغتسل.
الأمر الثالث: الاتصال مساوق للوحدة، فمع اتصال الدم في الثلاثة فهو حيض واحد، وأما إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق عليه الحيضة الواحدة للانفصال.
فهذه الأمور تجعل الأخبار الواردة في تحديد الحيض ظاهرة في إرادة التوالي والاستمرار في الثلاثة لأنه مع الانقطاع يخرج الدم عن
الأمر الثاني: إن الحيض اسم لنفس الدم كما قدمناه وقلنا إنه اسم لنفسه أو لسيلانه واطلاقه على المرأة بعد نقائها مبني على المسامحة والعناية فهذه الروايات إنما تدل على أن الدم المسمى بالحيض لا يقصر عن الثلاثة ولا يزيد عن العشرة، وليس اسما لحدث الحيض، ويكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر والنقاء من الدم في قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى قوله: ﴿حتى يطهرن﴾ (1) فالطهارة أي انقطاع الدم والحيض متقابلان فلو كان الحيض بمعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهما لبقاء الحدث عند طهارتها أي نقائها من الدم، وكذا ما ورد الروايات من قولهم (إذا طهرت تغتسل) (2) حيث جعل الطهر في قبال الحيض، ولا وجه له إلا إذا كان بمعنى نفس الدم وإلا فالحدث باق إلى أن تغتسل.
الأمر الثالث: الاتصال مساوق للوحدة، فمع اتصال الدم في الثلاثة فهو حيض واحد، وأما إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق عليه الحيضة الواحدة للانفصال.
فهذه الأمور تجعل الأخبار الواردة في تحديد الحيض ظاهرة في إرادة التوالي والاستمرار في الثلاثة لأنه مع الانقطاع يخرج الدم عن