____________________
اجمالا مضافا إلى تسالمهم على أن أكثر الحيض عشرة أيام، أو تؤول على نحو لا تعارض الأخبار المتقدمة بأن تحمل على تحقق الحيض زائدا على ثمانية أيام عادة لأنه قيل - وإن كان لا بد من تحقيقه - أن المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية أيام وعليه فتحمل الأخبار المتقدمة على تحديد الحيض من حيث الكثرة شرعا، وتحمل هذه الرواية على تحديد كثرة الحيض بحسب العادة والتحقق الخارجي، وهذا تأويل لا بأس به.
هذا كله بحسب العقد الايجابي وأما بحسب العقد السلبي فقد قيل إنها معارضة بمرسلة يونس الطويلة التي رواها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (وكذلك لو كان حيضها أكثر من السبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر) (1) أي كذا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فيها إذا كانت أيامها عشرة أو أكثر وقد ادعي دلالتها على أن الحيض يزيد على العشرة.
ويدفعه: عدم دلالتها على إمكان تحقق الحيض زائدا على العشرة وإنما هي بصدد بيان ترتب اللازم الفاسد على قوله صلى الله عليه وآله على تقدير زيادة الحيض عن عشرة أيام وأما إنه يتحقق في الخارج فلا وذلك لأن كلمة (لو) للامتناع وتدل على امتناع تحققه في الخارج زائدا على العشرة، نعم على فرض تحققه يلزمه اللازم الفاسد من أمر النبي صلى الله عليه وآله للحائض بالصلاة، وعليه فلا معارض للأخبار المتقدمة:
هذا كله بحسب العقد الايجابي وأما بحسب العقد السلبي فقد قيل إنها معارضة بمرسلة يونس الطويلة التي رواها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (وكذلك لو كان حيضها أكثر من السبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر) (1) أي كذا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فيها إذا كانت أيامها عشرة أو أكثر وقد ادعي دلالتها على أن الحيض يزيد على العشرة.
ويدفعه: عدم دلالتها على إمكان تحقق الحيض زائدا على العشرة وإنما هي بصدد بيان ترتب اللازم الفاسد على قوله صلى الله عليه وآله على تقدير زيادة الحيض عن عشرة أيام وأما إنه يتحقق في الخارج فلا وذلك لأن كلمة (لو) للامتناع وتدل على امتناع تحققه في الخارج زائدا على العشرة، نعم على فرض تحققه يلزمه اللازم الفاسد من أمر النبي صلى الله عليه وآله للحائض بالصلاة، وعليه فلا معارض للأخبار المتقدمة: