____________________
وعلى ذلك لا يرد على صاحب الحدائق (قده) أن الحيضة الواحدة قد تطول ستة أشهر أو سنة بل أزيد إذا فرضنا أنها رأت ساعة في كل يوم فإنه (قده) يرى اعتبار التوالي في الثلاثة بالإضافة إلى غير ذات العادة، نعم لا يعتبره في ذات العادة إلا أنها ترى الحيض في كل شهر مرة واحدة فلا تطول الحيضة الواحدة إلى سنة أو أقل أو أكثر.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث:
الأولى: في امكان استفادة اعتبار التوالي من الأدلة الاجتهادية الواردة في المقام وعدمه.
الثانية: فيما تقتضيه القاعدة من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام.
الثالثة: فيما تقتضيه الأصول العملية عند عدم توالي رؤية الدم في الأيام الثلاثة على تقدير عدم دلالة الاجتهادية على اعتباره وعدم اقتضاء العمومات والقاعدة ذلك أما المرحلة الأولى: فالصحيح أن الأخبار المحددة لأقل الحيض بثلاثة أيام كأكثره بعشرة أيام تدل على اعتبار الاستمرار والتوالي في الأيام الثلاثة، واستفادة ذلك من الأخبار يتوقف على أمور، إذ لم يرد بهذا المضمون رواية.
الأمر الأول: إن الأخبار المحددة لأقل الحيض بثلاثة وأكثره بعشرة إنما هي ناظرة إلى الحيضة الواحدة دون المتعددة لوضوح أنه لا وجه لتحديده أكثر الحيضة المتعددة بعشرة أيام فإن المرأة في عمرها لعلها ترى الحيض أكثر من سنة فالروايات تحدد أقل الحيضة الواحدة بثلاثة
وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث:
الأولى: في امكان استفادة اعتبار التوالي من الأدلة الاجتهادية الواردة في المقام وعدمه.
الثانية: فيما تقتضيه القاعدة من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام.
الثالثة: فيما تقتضيه الأصول العملية عند عدم توالي رؤية الدم في الأيام الثلاثة على تقدير عدم دلالة الاجتهادية على اعتباره وعدم اقتضاء العمومات والقاعدة ذلك أما المرحلة الأولى: فالصحيح أن الأخبار المحددة لأقل الحيض بثلاثة أيام كأكثره بعشرة أيام تدل على اعتبار الاستمرار والتوالي في الأيام الثلاثة، واستفادة ذلك من الأخبار يتوقف على أمور، إذ لم يرد بهذا المضمون رواية.
الأمر الأول: إن الأخبار المحددة لأقل الحيض بثلاثة وأكثره بعشرة إنما هي ناظرة إلى الحيضة الواحدة دون المتعددة لوضوح أنه لا وجه لتحديده أكثر الحيضة المتعددة بعشرة أيام فإن المرأة في عمرها لعلها ترى الحيض أكثر من سنة فالروايات تحدد أقل الحيضة الواحدة بثلاثة