موسعا سيما مثل قضاء الفوائت وبعض صلوات الآيات، فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه ولا يجوز إلزامه باتيانه فلا بد من استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الإجارة لا أقول: استيجاره في اتيان العمل في زمان خاص حتى يقال: إن الاستيجار له ليس استيجارا للواجب، بل أقول: باستيجاره لاتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة حقه بلا تقييد للموضوع مع أنه قد لا يمكن إلزامه على العمل وقهره عليه " تأمل ".
مضافا إلى أن ما كان مالا عند العقلاء وتكون المعاملة عليه عقلائية منسلكة في التجارة عن تراض فلا بد في دعوى كون أخذ الأجر عليه من أكل المال بالباطل من دليل تعبدي مسقط لماليته، أو لإضافته إلي مالكه حتى يصير بتحكيم ذلك الدليل خارجا عن موضوع الأول وداخلا في الثاني، أو دل دليل على عدم صحة المعاملة كالإجارة الغررية ونحوها، ومجرد ايجاب الشارع وامكان استيفاء المنفعة بغير عقد الأجرة لا يوجب سقوط الشئ عن المالية كيف وقد فرض امكان استيفاء المنفعة العقلائية المقومة للمالية لدى العقلاء بطريق آخر، فامكانه بذلك لا يعقل أن يكون معد ما لماليته وكثيرا ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد إجارة مثلا واستنقاذ عين بلا عقد بيع.
وأما جواز القهر عليه والزامه على الايجاد بدليل الأمر بالمعروف فهو أجنبي عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة وإن يترتب عليه الاستيفاء قهرا.
وبالجملة فرق بين جواز الالزام على اعطاء عمله لاستيفاء المنفعة وبين جواز إلزامه على ايجاد الواجب الإلهي وإن ترتب نفع للملزم بالكسر على عمله.
فلو سلم منافاة جواز الالزام على الوجه الأول لبقاء الاحترام للمال فلا يسلم منافاته له على الوجه الثاني المورد لأدلة الأمر بالمعروف، وقد تقدم أن مجرد امكان الاستيفاء بوجه غير الإجارة لا يوجب اسقاط المالية فالتعبير في المقام بقوله إن استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه الموهم لاعطاء حق من قبل الشارع لاستيفاء منفعة عمله كأنه في غير محله.