بالفريضة، وقد يكون الداعي إليه ناقصا وضعيفا لا يصلح للبعث ويتم بالأجر. وكذا الداعي إلى أخذ الأجر قد يكون مستقلا تاما وقد يكون ضعيفا ناقصا أو مفقودا.
فتصوير الداعي على الداعي يأتي في بعض الصور لا جميعها، ومع رفع الاشكال عما هي أسوء حالا من الجميع يتم المطلوب وهي الصورة التي لا داعي للفاعل أصلا لاتيان الفريضة، وإنما يتحقق داعيه بواسطة الأجرة بمعنى أن الفاعل لا يهتم بأمر الشارع والعياذ بالله لكن يهتم بعقوده وعهوده لمروته.
ثم لو فرض بقاء الاشكال في هذه الصورة لا يلزم منه الحكم ببطلان جميع الصور المتقدمة، ضرورة أن من لا ينبعث بالأمر الإجاري ولا يكون الأجر أيضا داعيا له ولو بنحو ضعيف لا يقاس في البطلان بمورد الداعي على الداعي.
فلو فرض أن الفاعل لا يؤثر في نفسه الأجرة رأسا ويأتي بمورد الإجارة لداعوية الصلاة فقط لا وجه للحكم ببطلانها سواء قلنا بصحة الداعي على الداعي أم لا. بل لو كان الداعيان مستقلين أو داعي الصلاة مستقلا وداعي الأجر ضعيفا يمكن القول بالصحة و لو قلنا ببطلان ما يأتي بالداعي على الداعي، لأنه من قبيل الضميمة المباحة كما نسب القول بالصحة في مثلها إلى كاشف الغطاء إذا كان الداعيان مستقلين ومال إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. والأولى بالصحة فرض ضعف الداعي الغير الإلهي وإن كان الفرضان لا يخلو من اشكال سيما الأول منهما.
وكيف كان لو فرض في المقام عدم الداعي الإلهي رأسا في نفسه ودعاه إلى العمل بداعي الله الأجرة فهل الداعي على الداعي يوجب صحته أم يعتبر فيها أن يكون جميع الدواعي الطولية والعرضية إلهية.
وإن شئت قلت لا شبهة في أن الأمر بنفسه في شئ من الموارد لا يكون محركا وباعثا تكوينيا نحو العمل، بل هو انشاء البعث الاعتباري. فإن هيئة الأمر وضعت لايقاع البعث نحو المادة. وأما عليتها تكوينا للانبعاث فغير معقول وإلا لزم عدم تقكيك العمل عن الأمر وهو كما ترى. بل تصور الأمر أيضا ليس محركا ما لم يكن في نفسه مبادئ أخر كالخوف والطمع والحب والمعرفة. فحينئذ يقع الكلام في أن