حركه فهو الصق حتى ذهب جماعه إلى أنها (1) نفس المقولة التي وقعت فيه حركه وليس ذلك بصحيح مطلقا بل هي كما أشرنا إليه تجدد تلك المقولة نعم هي (2) بعينها (3) مقولة ان ينفعل إذا نسبت إلى القابل ومقوله ان يفعل إذا نسبت إلى الفاعل (4) ولهذا يمتنع ان تقع حركه في شئ منهما لأنها الخروج عن هياه
(٧٧)