اللتان) (2) قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: احشهما (3) في صلاة الليل حشوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (5).
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام.
[5115] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
[5116] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنهما قبل الغداة (1).