791 (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد (3) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة (4)، وكذا تبديل (5) القطنة أو تطهيرها (6)، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب (7) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا (8)
____________________
(1) بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة. (آل ياسين).
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).
(3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).
(4) قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).
(5) مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).
(6) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).
(7) في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).
(8) بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).
(3) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).
(4) قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).
(5) مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).
(6) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).
(7) في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).
(8) بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).