وجوه لتعميم الاعتبار في جميع الصلوات وقد يشكل ذلك:
تارة: من جهة أن تقسيم الصلاة إلى الأقسام المعروفة، يقتضي اختصاص كل قسم بخصوصية، بها تحصل البينونة المعتبرة في الأقسام، ولا يعقل تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره، على ما تقرر في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري (1).
وأخرى: أن الأمر المتعلق بالطبيعة الجنسية، يلزم تعلقه على نعت الاستحباب بالصلوات الخاصة، فتكون صلاة الغداة واجبة بفصلها، ومستحبة بعنوان أنها صلاة وهو أيضا ممتنع، ضرورة عدم معقولية ترشح الإرادتين المستقلتين على المطلق والمقيد، وإلا يلزم ترشحهما على المترادفين والمتساويين، بل والشئ الواحد مرتين، على ما تقرر في مقدمات مباحث الاجتماع والترتب (2).
وثالثة: لا بد من أن تكون المتعلقات المختلفات في الأمر الوجوبي والندبي، متفاوتة في الخصوصيات، حتى يرخص الشرع في ترك صلاة دون صلاة، ولا يكون ذلك جزافا.
وبعبارة أخرى: ما دام لم يحصل التمييز بينها في مقام التصور والجعل، لا يعقل تعلق الأمر الالزامي تارة، والندبي أخرى، فعلى هذا كل