والأخيرتان أيضا ربما تكونان من المقومات، فعد المقوم من الواجبات، خروج عن الاصطلاح، ولا بأس به.
وسيأتي أن النية غير القربة (1)، فتكون اثني عشر.
ولعلهم أرادوا من النية أمرا جامعا بين الأمور الثلاثة التي بها تمتاز العبادة عن غيرها:
أحدها: إرادة الفعل والتوجه والاختيار، مقابل الفعل الحاصل من غير اعتبار ذلك، فلا بد من العلم بالصلاة والاتيان بها بعنوانها، وعن إرادة واختيار.
ثانيها: قصد الفعل المنوع لتلك الطبيعة الجنسية، من الفصول المقومة، كالظهرية والعصرية، مقابل الدين، فإنه لا يلزم لافراغ الذمة في الجملة، زائدا على قصد الافراغ وأداء الدين، ولو كانت الديون مختلفة، فإنه يقع إجمالا في بعض فروض المسألة.
ثالثها: الخلوص، وعدم كونه مشتملا على الرياء، والاتيان به للتقرب والامتثال وأداء المطلوب، من غير دخالة الأمور الأخر غير المضرة في مثل أداء الدين ونحوه.
ولو كانوا مريدين بها ذلك، فقد يشكل في مثل بعض الصلوات، التي لا يعتبر فيها الأزيد من الأمر الأول والثالث - على تأمل (2) - كالنوافل المطلقة غير الراتبة.
وإن لم يكونوا مريدين بها معنى جامعا، فيلزم ازدياد الواجب إلى ثلاثة عشر، والأمر سهل.
إذا عرفت ذلك، فالكلام في تلك الأمور يقع في مطالب: