الله منه (1).
وربما يدل على ذلك بعض آيات الكتاب (2).
هذا، مع أن الأذهان الشرعية - بل جميع الفرق الذين يعبدون الله بطريقة يعتبرون في عملهم أن يكون كذا، والأفعال المنافية لذلك عندئذ يلزم تركها، مثل أن يأتي بالفواحش حين الصلاة، فيلمس المرأة المحرمة عليه، وينظر إلى المحرمة الأخرى، ويسمع إلى الحرام، فإن ذلك - عند ذوق المؤمن - مناف للعبودية اسما.
ودعوى: أن المنافاة معلومة، إلا أنها غير معتبرة (3)، في غير محله، ضرورة أن تلك الأوامر الكثيرة الآمرة بالعبادة، كافية بعد ما لا يفهم منها ولا ينتقل الذهن منها إلا إلى الصلاة في الدرجة الأولى، ولا يجوز لأحد أن يتمسك بإطلاق تلك الأوامر، لتجويز العبادة بأي نحو أمكن.
وهذا أيضا من الشواهد، على أن العبودية لا تكون إلا بالعبادات المشروعة كالصلاة، فلا شبهة في لزوم اعتبارها فيها، وكونها بحيث ينتزع منها عنوانها، وعليه يلزم ترك جملة من الأمور حالها المنافية لها، وإن لم يقل به الأصحاب.