الطبيعة، ولا جزء لها، بل المعتبر فيها أمر مسمى ب القصد والنية وهو الإرادة المتعلقة بنحو الكلية، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: ليست النية من الواجبات، بل الواجب يكون على نحو لا يتحقق إلا بها، فليست هي من الشرائط والواجبات الشرعية.
وبعبارة أخرى: إذا قال المولى: صل وقال: كل فإن الأكل وإن لم يتحقق إلا بالإرادة، إلا أنه لا يعقل تفكيك الحركة الخاصة عن اسم الأكل بخلاف الصلاة، فإنها ربما لا تتحقق في الخارج وإن تحققت الحركة المشابهة لحركاتها في صورة صدق اسمها، فنحو وجود الصلاة غير نحو وجود الأكل.
ومن قبيل الصلاة قوله: أد دينك فإن مجرد اتحاد الدين مع المبذول في المقدار، لا يعد عرفا وعقلا واسما أداء الدين فإنه بذاته قاصر عن الصدق إلا في صورة القصد إليه.
فلا يشترط شرعا النية في الصلاة، بل هي بذاتها تقصر عن الصدق على مطلق الحركة المشابهة لحركاتها، فلو لم تكن الصلاة قربية ومعتبرة فيها قصد التقرب - كما قال به السيد الفقيه الأصفهاني في الصلاة الاستئجارية (1) - ولكنها يعتبر فيها النية، فهي ليست القربة والاخلاص، كما هي ليست الإرادة المطلقة، ولا هي مشروطة في الصلاة شرعا، فليتدبر.
ولأجل كونها مقومة للاسم خارجا - لا ذهنا حتى يلزم الدور - ليست شرطا شرعيا وواجبا في الصلاة. وتكون الموالاة في بعض الأحيان من هذا