واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٠٨
بل عن بعض السادة الأجلة (1) حكي: أن حين الصلاة لو نظر إلى الأجنبية، واشتغل بنظره إليها بالمعصية، لا يعد عمله عبادة له تعالى، وتكون صلاته باطلة، فما يظهر من أصحاب الصناعة من صحتها (2)، في غير محله إنصافا.
ولعلهم لا يشترطون اعتبار انتزاع العبادة من الصلاة، وإلا فإن من يعصي الله حينها بلمسه وبصره وذوقه وسمعه وشمه، كيف يقال: هو يعبد الله تعالى؟!
وعلى كل حال: المسألة معلومة، ولا سترة فيها.
ومن المنافيات لها، الأعمال الكثيرة والأفعال اليسيرة، كالترقص حينما يركع ويسجد، مع أن مقتضى صناعة الأصحاب صحتها، لعدم اشتراط الأزيد من الصلاة.
ولعمري، إنه كيف يصح أن يقال: بأن بعضا من الترقص حينها ينافي اسمها (3)، وتلك الاشتغالات الباطلة المنهية، لا تنافي كونها عبادة له تعالى؟!

١ - لاحظ تحريرات في الأصول ٨: ٩١.
٢ - لم يذكر في مبطلات الصلاة هذا الشرط، لاحظ العروة الوثقى ١: ٧١٥، كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة.
٣ - لاحظ العروة الوثقى ١: ٧١٨، كتاب الصلاة، فصل في مبطلات الصلاة، الثامن.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست