وقال السيد في موضع آخر: الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة، الرياء، كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضا باطل على الأقوى (1).
وقال بعض سادة العصر: لأنها زيادة وإن لم يأت بالآخر (2).
ويستفاد من السيد أيضا، أن الوجه للبطلان هي الزيادة، حيث قال:
نعم، في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة، كقراءة القرآن والأذان والإقامة، إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح (3) انتهى.
وقد يشكل استدلالهم (4)، لأن قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (5) لا يشمل الزيادة المطلقة، إما انصرافا، أو تقييدا، وتلك الزيادة ليست عمدية قطعا، فإن من أخل بالشرط المعتبر في الطبيعة، لم يخل عمدا بالجزء، ولم يزد في صلاته ذلك الجزء عمدا.
ولذلك نقول: يدور الوجه مدار أن الشرط - وهو كونها عبادة الله