الرياء في العبادات والإطاعات، والحرمة التكليفية لا تورث الحكم الوضعي بذاتها، لأن البطلان من توابع عدم تطابق المأتي به مع المأمور به، فإذا كانت العبادة باطلة، فلا بد من اكتشاف قيد فيه، وجوديا أو عدميا، أو مانع، أو اكتشاف عدم الأمر الراجع إلى البطلان بالمعنى الآخر، والنهي عن الرياء لا يفيد إلا حرمته تكليفا، والدليل الواحد لا يتمكن من إفادة الجهتين.
وثانيا: الرياء من العناوين المستقلة، ولا يسري الحكم منها إلى ما لحقها من الأعمال الأخر إلا بالعرض والمجاز، فالعمل الريائي ليس محرما، لعدم الدليل عليه، والمحرم هو الرياء، فكما أنه مورد جواب السلام، لاظهار أنه العبد المطيع لله تعالى، حتى يتوجه الناس إليه، ويتمكن من الارتزاق من قبلهم بنحو يشتهيه، يقع جوابا، ويسقط أمر الشرع قطعا، ومع ذلك يعاقب على اللاحق به وهو الرياء، كذلك لو عبد الله تعالى، ولا معنى لإفادة الدليل الواحد شرطا في حصة من الملتحقات بمتعلقه كالعباديات، بل هو إما يفيد شرطا، أو لا يفيد، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني.
فتحصل: أن مسائل الرياء، من قبيل الدواعي على عبادة الله تعالى، وحيث قد تقرر أن العبادة لا يشترط فيها شئ زائدا عليها (1)، فبطلانها بالرياء ممنوع.