وعليه فوجه تعين الباقي الموجود للزوج ليس بلحاظ صدق النصف المذكور على الموجود، فإنه يوجب تعينه للزوجة لا للزوج، بل بلحاظ أن العائد إلى الزوج بالطلاق، مع كون المهر كليا تارة وشخصيا أخرى، وعدم النظر في الشخصي إلى شخص خاص، فالنصف المذكور بالمطابقة والمراد بالالتزام كلي النصف الصادق على الكلي تارة والشخصي أخرى، والنصف المشاع من العين غير متعذر حتى ينتقل إلى مثله في المثلي وإلى قيمته في القيمي، فلا موجب لعوده بماليته دون شخصيته فتدبر جيدا.
الاقرار بنصف الدار - قوله (قدس سره): (ونظيره في ظهور المنافاة لما ذكروه هنا... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامات ثلاثة:
أحدها: في ما يقتضيه الاقرار.
ثانيها: ما يقتضيه الحكم الشرعي بالإضافة إلى ذات المقر به.
ثالثها: ما يقتضيه الصلح بعد الاقرار، فنقول:
أما الأول: فربما يقال - كما عن جملة من المحشين (2) - أن النصف المشاع الذي تعلق به الاقرار ظاهر في الحصة الخارجية، والعين بجميع أجزائها بحسب اعتراف المدعيين بينهما حقيقة وواقعا، فالاقرار وإن كان لأحدهما إلا أن المقر به لكليهما، كما إذا أقر بكله لأحدهما، فإن اختصاص الاقرار به لا ينافي عدم اختصاص المقر به بأحدهما.
بل ربما يقال كما عن ظاهر الجواهر (3): بأن الاقرار بمنزلة رفع اليد عن النصف وأنه ليس له، وهو متساوي النسبة إلى كليهما فيملكه كلاهما، للزوم التخصيص من غير مخصص، وهو وإن كان خلاف الفرض، لأن المفروض هو الاقرار لأحدهما بالخصوص لا مجرد نفي ملكية النصف المشاع عن نفسه، إلا أنه يمكن تأييده بأن الاقرار يكون نافذا منه فيما عليه لا فيما للغير أيضا، فيكون بالإضافة إلى أحدهما شهادة لا إقرارا.