بدله، بل نقص في سلطانه على ماله، وسد باب هذا الضرر بإناطة تأثير عقد (1) برضاه، فنفي مثل هذا الضرر يوجب وقوف العقد على الإجازة، واشتراط تأثيره برضاه، لا أن عقده مفروغ عن صحته، ولا ضرر في سلطانه، بل له ضرر مالي أو ضرر آخر في عدم السلطنة له على حل العقد.
ولا يخفى أن مرجع ما ذكرناه في توضيح العبارة إلى أن نفي الضرر يوجب إناطة صحة العقد بالرضا والإجازة دون الخيار في العقد، لا إلى أن الرضا حيث إنه شرط في صحة العقد، فمن جهة فقده يلزم الضرر كما توهمه بعض أجلة المحشين (2).
- قوله (قدس سره): (إلا أن يستند في بطلانه... الخ) (3).
فإن موضوع قبح التصرف لا يعقل أن يكون هو مال الغير واقعا، بل ما اعتقده أنه مال الغير، وهذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع وعدمها، وأما أن هذا التصرف الذي لا مساس له خارجا بالمال غير قبيح عقلا، أو أن القبح العقلي لا يستلزم الحرمة الشرعية، بل مجرد استحقاق العقوبة، أو أن الحرمة الشرعية المولوية لا تستلزم الفساد، فكلها نزاع في المبنى، والمفروض أنه بعد الفراغ عن صحة الاستناد إليه في الفساد، فالاعتراض على استثناء المصنف (قدس سره) في غير محله.
الصورة الرابعة - قوله (قدس سره): (والأقوى هنا أيضا الصحة... الخ) (4).
قد تقدم أنه بناء على أن البيع معاوضة حقيقة لا يتمشى منه قصد التسبب الجدي إلى حقيقة المعاوضة، وبناء على صحة بيع مال الغير لنفسه بإذنه وإجازته وإن انكشف أنه لا مالك له سواه كي يجيز، إلا أن مباشرته عن الرضا لا يجدي عن إجازته، لأن الرضا بتملك بدل مال الغير مجانا لا يستلزم الرضا بالبدل عن ماله، فيصح على هذا المبنى مع رضاه به