ما استدل به على رجوع السابق للاحق بوجوه:
الوجه الأول للرجوع - قوله (قدس سره): (هو أن الوجه في رجوعه أن السابق قد اشتغلت ذمته... الخ) (1).
تقديم المقدمة (2) السابقة المتكفلة لحال اشتغال ذمم ذوي الأيدي لهذه النتيجة، بملاحظة أن وحدة البدل بما هو بدل كما كانت مقتضية للاشتغال على سبيل البدل، كذلك البدلية تقتضي في ما عدا الضامن الأول لضمان واحد من المبدل والبدل، بحيث لو لم يكن الاشتغال بعنوان البدلية لم يكن هناك مقتض للضمان على البدل، ولا لضمان واحد من المبدل والبدل على البدل.
ثم إن ما أفاده (قدس سره) من أن السابق قد اشتغلت ذمته قبل اللاحق - وإن كان في بادئ النظر محل الاشكال، إذ بمجرد وضع اليد لا تشتغل ذمة ذي اليد بالبدل، بل بالتلف الذي نسبته إلى الجميع على حد سواء، فالمقتضيات وإن كانت متفاوتة بالسبق واللحوق إلا أن متمم العلة وهو التلف متساوي النسبة، فلا تشتغل ذمة واحد منهم قبل الآخر، بل اشتغالات الذمم دفعية فلا تتحصل منها النتيجة التي رامها المصنف (قدس سره).
لكن دقيق النظر يقتضي كفاية الضمان المشهوري، وهو الضمان بالقوة الحاصل بمجرد وضع اليد في استنتاج النتيجة.
بتقريب: أن العين بمجرد وضع يد السابق صارت مضمونة - أي بحيث يكون بدلها على تقدير تلفها على ذي اليد -، وأما عند وضع يد اللاحق فهي مضمونة بالقوة ومتحيثة بهذه الحيثية، فتكون العين المضمونة في ضمان اللاحق، وهذه الضمانات بالقوة تصير فعلية عند التلف، فالفعلي للسابق نفس ضمان العين واشتغال ذمته ببدلها، والفعلي للاحق ضمان العين المضمونة واشتغال ذمته ببدل العين التي لها بدل فعلا - بما هي كذلك -، فإن