يتصرف في رقبته بوجه من الوجوه - فلا معنى لأن يعمه الأمر بإزالة ملك الكافر ببيعه من مسلم، أو بنحو آخر من وجوه إزالة ملك الكافر حتى يمنع من بقاء الوقف.
وأما الأولان فكما أن إزالة ملك الكافر - بنحو كان سبيلا إلى ما لا يكون سبيلا يدخل به الضرر على المسلم - تصح ببيعه من المسلم أو بعتقه كذلك بوقفه، وأما مباشرة المالك لهذا التصرف المزيل فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
بقي الكلام: في بعض العقود المتضمنة لتسليط الكافر على المسلم، كتوكيل الكافر إما لاستيفاء الحق من المسلم، أو لبيع العبد المسلم، أو لاشتراء العبد المسلم لمسلم، وحيث لم يتعرض له المصنف (قدس سره) أحببنا التعرض له تكميلا للمسألة فنقول:
أما السلطنة على استيفاء الحق من المسلم فهي ثابتة للكافر بالمباشرة، لصحة البيع من الكافر سلفا الموجب لسلطنته على استيفاء المبيع الذمي من المسلم، ولصحة الاشتراء منه نسيئة الموجب لسلطنته على استيفاء الثمن الذمي من المسلم، ولصحة الاقتراض من الكافر الموجب لسلطنته على استيفاء البدل من المسلم، وما يجوز للكافر مباشرة يجوز له تسبيبا، فليست أمثال هذه التسليطات سبيلا منفيا، والسر فيه ما تقدم منا من أنها ليست سلطنة على التصرف في رقبة العبد، بحيث تكون ناصية العبد بيده يقلبه كيف يشاء، بل سلطنة على مال في ذمته.
ومنه يتبين: أن وكالة الكافر على أخذ الحق إذا كان الموكل مسلما أبعد من الاشكال، لأن سلطنة الوكيل من شؤون سلطنة الموكل، فهي في الحقيقة من سلطنة المسلم على المسلم، ولا فرق من حيث نفي السبيل بين الحربي والذمي، فلا فرق بين كون الوكيل حربيا أو ذميا، وما ذكر في الفرق من الوجوه الاعتبارية لا اعتبار بها فراجع الكتب المفصلة في باب الوكالة.
وأما السلطنة على بيع العبد المسلم من المسلم - فهي وإن كانت سلطنة على التصرف في رقبة العبد - إلا أنها سلطنة على إزالة ملك الكافر، فهي سلطنة على قطع السبيل من الكافر على المسلم، لا أنها سبيل يدخل به الضرر على المسلم، وسيجئ إن شاء الله تعالى أن مباشرة الكافر للبيع من المسلم صحيحة فكذا تسبيبه.
وأما السلطنة على اشتراء العبد المسلم فإن كان الموكل كافرا والاشتراء له فحيث إنه لا يصح البيع من الكافر لا تصح وكالته، وإن كان الوكيل مسلما، فليس الاشكال من حيث