كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وإن كان معيبا قبله، وإن كان مورده المعيب ففيه الخيار وإن كان صحيحا قبله.
وإن قلنا بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي، فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه، ولا منافاة بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق إلا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالإجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق، ومن لا عقد له ليس له حق حله، فهو عند الإجازة الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.
ثم إن مثال العيب وتبدله بالصحة وبالعكس لمجرد التمثيل، وإلا فلو وقع العقد الحقيقي على المعيب وزال قبل الرد لم يكن له خيار، ولا تكون كاشفية الإجازة أزيد من مباشرة العقد، كما أنه لو وقع العقد الحقيقي على الصحيح وزال وصف الصحة قبل القبض فإنه يثبت الخيار، نعم يمكن حمل المثال الأول على بيان اقتضاء ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب وإن سقط بعد ثبوته بزوال العيب قبل الرد.
- قوله (قدس سره): (وحق الشفعة... الخ) (1).
وذلك فيما إذا تبدل الشريك، كما إذا باع الأصيل حصته بعد بيع الفضول، فعلى الكشف يكون الأصيل حال العقد المؤثر من حينه شريكا لمن عقد عنه الفضول، فله حق الشفعة على المشتري من الفضول، وإذا لم يأخذ بالشفعة كان للمشتري المزبور حق الشفعة على المشتري من الأصيل، لوقوع البيع الثاني بعد تمامية البيع الأول وصيرورة المشتري شريكا للأصيل.
وعلى النقل يكون حق الشفعة للشريك الثاني، لأنه الشريك حين تمامية البيع الأول، كما أنه لمن عقد عنه الفضول حق الشفعة على المشتري من شريكه قبل الإجازة، وله أن يتملك حصة شريكه من المشتري منه، ثم يجيز البيع الواقع على حصة نفسه، وأما بعد إجازته فلا لأنه ليس بشريك.