دون لزوم دال عليه فضلا من أن يكون الدال انشائيا فضلا من أن يكون لفظيا.
- قوله (قدس سره): (وفيه نظر... الخ) (1).
فإن المسلم منه كون الأسباب التي يتسبب بها إلى الملكية وشبهها لفظية لا الشرائط، فإنه لا شبهة في شرطية الرضا وهي صفة نفسانية.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد... الخ) (2).
لما مر سابقا (3) أن الرد عندهم كالفسخ حل العقد، والحل كالعقد والشد أمر تسبيبي لا بد من التسبب إليه بقول أو فعل، وحصوله بمجرد الكراهة النفسانية مناف للتسبيبية، بخلاف الإجازة فإن التسبب ومطاوعته حصلا بالعقد، والإجازة ليست إلا لاظهار الرضا وهو شرط تأثير العقد، أو لانتساب العقد المحقق إلى المجيز، فليس في موردها أمر تسبيبي من شد أو حل حتى يحتاج إلى سبب انشائي قولي أو فعلي.
التنبيه الثالث: أن لا يسبقها الرد - قوله (قدس سره): (إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى... الخ) (4).
قد مر - في بعض (5) المباحث - أن الإجازة محققة لحقيقة العقد اللبي المسبب عن العقد اللفظي، وعليه فليس قبل الإجازة عقد حقيقي حتى ينحل بالرد، والحل والعقد متقابلان، فلا يعقل الحل بلا عقد وشد، فلا أثر للرد.
وأما على ما هو المعروف من كون الإجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل، لثبوت مقابله وإن لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعقله، كما في حق الخيار المجعول للأجنبي، إلا أن ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل، وما