مربوط بالحلية التكليفية التي لها مساس بالتصرف في العين وبالعوض المسمى لا بالبدل الواقعي فراجع (1).
والتقريب الثاني له أيضا مخدوش بأن الظاهر من حرف المجاوزة صدور التصرف في المال عن رضا صاحبه، فيفيد حرمة التصرف الصادر لا عن رضاه لا الضمان، مع ما يرد عليه من الشقوق المحتملة على تقدير إرادة الحلية الوضعية فراجع.
وكذلك التقريب الأول لقوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه)، فإن المزاحمة لا تكون حدوثا وبقاء إلا في المال الموجود، وعدم التدارك إنما يكون مزاحمة بالنسبة إلى ما في ذمته (2) مع فرض ثبوته، والكلام في إثباته بعدم المزاحمة المنافية لاحترام المال فراجع.
وكذا التقريب الثاني له فإن سياق الرواية - كما قدمناه هناك - يشهد بإرادة الحرمة المقابلة للحلية لا الحرمة من الاحترام، مضافا إلى ظاهر إضافة المال إلى المسلم، فإن هذه الإضافة هي الموجبة للاحترام، فيدل على لزوم رعاية إضافته إلى المسلم بعدم التصرف بدون إذنه، لا أن المال له في نفسه احترام بحيث يكون بذله بلا عوض هتكا، غايته أنه يجوز من مالكه، مع أنه لو كان التصرف فيه بلا عوض بإذن المالك - كما ندعيه هنا - فلا احترام لمثله، حيث إنه هتك حرمة ماله بإذنه في التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، فهو قاصر عن اقتضاء الضمان من دون حاجة إلى مخصص ومسقط.
وأما قاعدة الإقدام: فحيث إن المفروض هو الإقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الإقدام على التمليك بالعوض المسمى للاقدام على التمليك بطبيعي العوض، وأن فساد الإقدام على التعويض بالعوض الخاص لا يوجب عدم الإقدام على التعويض بالعوض المطلق ولا فساده.
وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما الصغرى فلأن مورد الإقدام المعاملي العقدي هو مصب العقد، وليس هو إلا المعوض والعوض الخاص، وطبيعي العوض كطبيعي المعوض وكطبيعي التمليك والإقدام منتزع من الإقدام الخاص، لا أن تلك الطبايع مقدم عليها.
وأما الكبرى فلأن الإقدام على التعويض بالمسمى نافذ بدليل البيع، والمفروض عدم