العملي، ولا معنى له إلا أصالة عدم الاشتراط، وقد مر منا سابقا (1) أنه لا أصل لهذا الأصل، فإنه إن أريد استصحاب عدم الشرطية بطور ليس الناقصة والعدم الرابطي فلا حالة سابقة له، حيث لا يقين بثبوت الولاية بحيث لم تكن مشروطة بالعدالة.
وإن أريد به استصحاب العدم المحمولي ومفاد ليس التامة حيث لم تكن قبل تشريع الشرع ولاية ولا اشتراط.
ففيه أولا: أن الشرطية - وإن كانت تنتزع بجعل الولاية المقيدة بالعدالة - إلا أنها من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي، كما بينا (2) وجهه في أول مباحث الصيغة واعتبارها.
وثانيا: أن المقصود من أصالة عدم اشتراط الولاية بالعدالة أنها غير مترتبة على العدالة، فإذا شك في بقاء الولاية ببقاء العدالة فأصالة بقاء العدالة توجب التعبد ببقاء ما يترتب عليها، وكذا بقاء عدمها يوجب التعبد بعدم الولاية، وأما بقاء الاشتراط أو عدمه فلا يترتب عليه الولاية أو عدمها، فإنه لا ترتب لها وجودا أو عدما إلا على ذات الشرط وجودا أو عدما، لا على الشرطية وجودا أو عدما، كيف والشرطية وجودا وعدما مترتبة على اعتبار الولاية متقيدة أو غير متقيدة من دون عكس، كما فصلنا القول فيه سابقا.
وثالثا: أن معنى عدم اشتراط الولاية بالعدالة عدم اعتبار الولاية متقيدة بها، وهذا ملزوم عقلا لاعتبار الولاية للأعم من العادل والفاسق لا عينه، كما أنه لا ترتب لاعتبارها للأعم على عدم الاشتراط شرعا، فراجع ما قدمناه مفصلا في محله (3).
ومنه يظهر أن مقتضى الأصل ليس عدم الاشتراط على أي تقدير، بل مقتضى الأصل عدم اعتبار الولاية شرعا للفاسق، كما أن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف تكليفا ووضعا من الفاسق، ولا دافع له إلا الاطلاقات.
- قوله (قدس سره): (لعله أراد بنص القرآن آية الركون (4)... الخ) (5).