يجدي في مثل التمليك والتملك من الأمور الاعتبارية، فيملك بما هو مالك أو يتملك بما هو مالك، فيكون التمليك والتملك راجعا إلى الحيثية التقييدية لا إلى ذات المتحيث.
بخلاف التسليط الخارجي فإنه متعلق بالشخص لا بالعنوان حتى يكون تسليطه تسليط المالك بما هو مالك، ولذا يقولون بعدم جواز الرجوع إلى شخص الغاصب المسلط على الثمن.
والظاهر أن نظره (قدس سره) إلى أن مورد الإجازة هو العقد الذي صححناه بالبناء، وهو لا يلازم التسليط الخارجي المانع عن تأثير الإجازة أحيانا، فللعقد حكم، وللتسليط - الذي ربما يكون وربما لا يكون - حكم آخر.
الأمر الأول: لا يشترط في صحة الفضولي كون المال عينا - قوله (قدس سره): (فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني... الخ) (1).
قد مر سابقا (2) أن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص خاص لا يقبل اعتبار الملكية عند العقلاء، فقصد من له العقد إن كان ملازما لقصد كون الكلي في ذمة من له العقد صح، وإلا فلا.
ومنه تعرف أن مجرد قصد من له العقد لا يغني عن إضافة الكلي إليه، كما هو ظاهر العبارة، كما أنك قد عرفت سابقا (3) أن تعيين العوضين ولو بتعين الذمة لا يغني عن قصد المالكين، لا لأنه يوجب كون التمليك أو التملك بلا عقد حيث إنه بلا قصد، بل لأن الملكية ربط خاص متقوم بطرفيه، بل لو كان البيع بمعنى المبادلة لا تمليكا لكان الأمر كذلك، بداهة أن المبادلة بين المالين بلحاظ الملكية، لما مر مرارا أن المبادلة من المعاني التي لا تتم إلا بلحاظ معنى آخر.
وأما لو انقدح في نفسه القصد إلى التسبب إلى الملكية من دون تعيين المالك قصدا غفلة عن حقيقة الحال، فلا يلزم منه كون التمليك بلا عقد، حيث إنه بلا قصد، لأن ما هو