المأذونة، لا شمولها وتخصيصها كما هو مقتضى المقام الثاني من الكلام.
ووجه عدم شمولها: أن الظاهر من الغاية هو أن المأخوذ الذي لا بد من أن يؤدي بمجرد وضع اليد هو الذي يكون مضمونا على ذي اليد، فيد الودعي والمستعير والمأذون من قبل المالك ليست كذلك، بل هذا الاستيلاء استيلاء مالكي خصوصا إذا كان لأجل رعاية المالك كما في الوديعة.
وأما قاعدة الاحترام: فتارة يستند فيها إلى قوله (صلى الله عليه وآله) (لا يحل مال أمرء مسلم إلا عن طيب نفسه) (1) إما بدعوى أنه لا يحل بلا عوض كما عن المصنف العلامة (قدس سره) في بعض مباحث المقبوض بالعقد الفاسد (2)، وإما بدعوى أن الحلال ما لا تبعة له وغير الحلال ما له تبعة، فإذا نسب إلى الأفعال كانت تبعتها هي العقوبة، وإذا نسب إلى الأموال كانت تبعتها خسارتها بتداركها - كما قدمنا بيانه في مباحث المقبوض بالعقد الفاسد (3) -.
وأخرى يستند إلى قوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه) (4) إما بدعوى أن احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا وبقاء، وعدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلة العصر.
وإما بتقريب أن للمال حيثيتين حيثية إضافته إلى مالكه المسلم، وهذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه، وحيثية نفسه، وهذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا، فعدم تداركه وجعله كالعدم مناف لاحترامه من هذه الجهة الثانية كما قربناه سابقا.
لكنا قد ذكرنا في محله عدم الاقتضاء للضمان في نفسه، وخصوصا في أمثال المقام، من دون حاجة إلى مخصص ومسقط للضمان، لأن التقريب الأول لقوله (عليه السلام) " لا يحل " ساقط جدا، لعدم موجب للتقييد، ومعه أيضا غير مفيد، إذ حاصل التقييد أنه لا يجوز التصرف بلا عوض تراضيا عليه، ويجوز بلا عوض، إذا رضي بالتصرف بلا عوض وهو