الشرط الخامس أن يكون البايع مالكا أو مأذونا - قوله (قدس سره): (بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه... الخ) (1).
أما صحة عقده مطلقا فموقوفة على كون بيع الفضولي صحيحا على القاعدة، إذ حينئذ لا فرق بين عقد وعقد، ولا بين إجازة وإجازة، إلا أن يختص بجهة مانعة كالوقف المشروط بقصد القربة، حيث إن الفضولي لا يتمكن من قصد القربة، إذ الصدقة بمال الغير غير راجحة منه، وقصد القربة من المالك حين الإجازة لا يوجب صدور العقد السابق منه بقصد القربة، والفرض امكان الاختصاص بمانع لا صحة المانع المزبور.
وأما إذا كان بيع الفضولي صحيحا لدليل خاص، فلا بد من وجود مثله في عقد آخر كما ثبت في النكاح، وإلا فلا وجه لالحاق غيره به، وأما الايقاعات فلم أقف على دعوى الاجماع من أحد على بطلان الفضولي فيها عموما ولا خصوصا، نعم ذكر الشهيد (قدس سره) في قواعده (2) (إنا لم نجد قائلا من الأصحاب بالصحة في الطلاق) مع أنه يمكن استنادهم في البطلان إلى مثل قوله (عليه السلام) (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (3) وقوله (عليه السلام) (لا طلاق إلا فيما يملك) (4) أو إلى عدم قابلية الايقاع للتعليق واقعا، أو إلى بطلان طلاق المكره فالفضولي بالأولوية.