الإجازة الإجازة كاشفة أو ناقلة - قوله (قدس سره): (في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة... الخ) (1).
الكشف يتصور على وجوه:
أحدها: الكشف المحض الصرف كما يظهر من استدلال جامع المقاصد (2)، حيث أفاد أن موضوع الوفاء هو العقد لا مع شئ زائد، وكما يظهر من صاحب الجواهر (3) حيث ذكر أن العلل الشرعية معرفات.
ثانيها: الكشف عن أمر مقارن للعقد، وهو إما الرضا التقديري كما عليه بعض الأعلام (4) ممن قارب عصرنا، وإما تعقب العقد بالرضا، فإنه وصف مقارن للعقد كما عليه جمله من الأعلام (5)، وإما أمر مجهول عندنا، نظرا إلى القطع بأن العقد بمجرده لا يؤثر، وأن تأثير الإجازة المتأخرة محال، وأن ما ذكر من الأمرين المتقدمين غير تام، كما سيظهر إن شاء الله تعالى لكنه مجرد احتمال لم أظفر بمن يقول به.
ثالثها: الكشف بنحو اللم وهو كشف العلة عن معلولها، بأن تكون الإجازة المتأخرة بنفسها شرطا حقيقة لتأثير العقد، وهذا ظاهر كل من يقول بمعقولية الشرط المتأخر، ونسبه بعض أجلة العصر إلى المشهور.
رابعها: الكشف بنحو الانقلاب، بأن تكون الإجازة المتأخرة محدثة للتأثير في العقد،