حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع - قوله (قدس سره): (فالظاهر علم المشتري... الخ) (1).
بل الظاهر من قول السائل (وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي) (2) أنه كان جاهلا بأنه مال الغير، وأنه باعه قاضي الجور جريا على قضائه، إذ ليس كل ما يتصرف فيه شخص القاضي ويصدر منه معاملة تحمل على تصرفاته القضائية، ليكون العلم ببطلان قضائه مساوقا للعلم ببطلان تصرفاته.
- قوله (قدس سره): (لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا... الخ) (3).
قد استند في قاعدة الغرور إلى أمور:
منها: قاعدة نفي الضرر.
ومنها: قاعدة الاتلاف، من باب قوة السبب على المباشر.
ومنها: قاعدة الاتلاف - بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور - المعبر عنها بسببية الغار لخسارة المغرور.
ومنها: الاجماع.
ومنها: الأخبار الخاصة التي تستفاد منها هذه الكلية.
ومنها: الخبر المرسل المنجبر وهو (المغرور يرجع على من غره) (4).
أما قاعدة نفي الضرر: فالاشكال فيها تارة من حيث صدق الضرر مع تداركه بنفع واصل إليه، وأخرى من حيث عدم مساس له بالبايع.
أما من حيث صدق الضرر فنقول: الضرر وإن كان نقصا في المال أو في البدن أو في العرض، ويكون أداء قيمة المنافع المستوفاة ضررا ماليا ونقصا في المال، إلا أنه ربما يتوهم أن النقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده كأنه ليس بنقص مالي، ولذا لو بذل