الكلام في المجاز الأمر الأول: يشترط فيه جميع الشروط المعتبرة في العاقد - قوله (قدس سره): (يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط... الخ) (1).
لا يخفى أن الكلام في عقد الفضول وإن كان متمحضا في العقد الفاقد لخصوص الولاية على التصرف، إلا أن الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية مثلا متفاوتة، يتفاوت بحسبها عقد الفضول عن غيره، إما مطلقا أو باختلاف الكشف والنقل، فنقول: إن الشرائط على أنحاء:
فمنها: ما يعتبر حال العقد كالعربية والماضوية والموالاة والتنجيز والمطابقة ونحوها في نفس العقد، وكما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا أو شرعا كالحياة والعقل والقصد والبلوغ في المتعاقدين.
ومنها: ما يعتبر في من له العقد سواء كان مالكا للعين أو للتصرف كالولي، وهو كالقدرة على التسليم، فإن العمدة في وجه اعتبارها - كما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى - دليل نفي الغرر، وهو إنما يكون لمن له العقد حقيقة، سواء كان عاقدا بالمباشرة أو لا، سواء كان مالكا للعين أم لا، إذ من البين أن مباشر إجراء صيغة العقد لا ارتباط له بالمعاملة حتى يعتبر كون إقدامه غير غرري ولا خطري، وكذا مالك العين إذا كان صغيرا لا إقدام له على المعاملة حتى يعتبر قدرته من باب عدم الغرر، بل من له العقد هو المقدم على المعاملة،