في ملكه، بل المفروض صيرورته بيعا للمشتري الثاني وهو الفضول، والعقد الثاني هو الذي صدر من المالك الأصيل، وما بيناه في وجه الاستحالة إنما يصح إذا كان العقد الثاني واردا على ملكه، وأما إذا كان بحسب الواقع واردا على ملك الغير فلم تتخلف حقيقة المعاوضة عن مقتضاها.
نعم العقد الثاني لا يعقل كونه بيعا من الأصيل، لأنه يلزم من وجوده عدمه، إذ لا يكون هذا المال ملكا للمشتري الأول من الأول إلا بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني، ولا يصح العقد الثاني الموجب لمالكية المشتري الأول إلا إذا ورد على ملك الأصيل حال ورود العقد منه، فيلزم من تعلقه بملكه عدم تعلقه بملكه، وهذا لا دخل له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، فضلا عن دعوى استحالة عدم تملك الأصيل للمثمن والثمن، فإنه من حيث نفسه لا استحالة فيه.
- قوله (قدس سره): (وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض... الخ) (1).
بيانه: أن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه لا أزيد ولا أنقص، ولا يعقل تحقق حقيقة المعاوضة وتخلف مقتضاها عنها، لكنه لا يخفى عليك أن ذلك كذلك إذا كان عدم العوض أو زيادته أو نقصه بلحاظ نفس المعاوضة، فإنه محال، وأما إذا رجع العوض المقوم للمعاوضة بالمآل إلى المشتري، أو رجع إليه زيادة أو نقص منه شئ بالمآل فلا استحالة فيه، وما نحن فيه كذلك، إذ المفروض أن كل عقد له ثمن خاص، ورجوع ما يساويه أو يزيد عليه أو ينقص عنه أمر آخر لا ربط له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، لا في العقد الأول ولا في العقد الثاني.
الإشكال السادس - قوله (قدس سره): (السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة... الخ) (2).
توضيح الاستدلال: أن العقد الأول لا يصح إلا بالإجازة، والإجازة لا تؤثر إلا إذا لم تكن