المسألة الأولى فيما إذا باع للمالك مع عدم سبق منعه أدلة القول بالصحة - قوله (قدس سره): (واشتراط ترتب الأثر بالرضا... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الحاجة إلى الإذن السابق ليس لمجرد توقف أثر العقد على الرضا، ولا للتعبد بسبق الإذن حتى يقال لا مجال لانكار الأول، ولا مقيد لاطلاق * (أحل الله البيع) * (2) و * (أوفوا بالعقود) * (3)، بل لأن الفرض انفاذ العقد على المالك، وما لم ينتسب إليه العقد لا ينفذ عليه، ولا يعمه الأمر بالوفاء إذ من لا عقد له لا وفاء له.
وحينئذ لا بد من تنقيح هذا المعنى، وهو أن الإجازة المتأخرة هل توجب الانتساب إلى المالك أم لا، ربما يقال: بعدمه نظرا إلى أن العقد حال وجوده لم يكن منتسبا إلى المالك بل إلى العاقد، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه، فلا معنى لانقلاب الانتساب بالإجازة.
والجواب: ما تقدم في الحاشية السابقة من أن الغرض إن كان الانتساب بنحو التسبيب - بأن يقال " باعه وعقد عليه " - فهو غير متحقق بمجرد الإذن أيضا، وإن كان مجرد الإضافة إلى المالك بأن يقال هذا بيعه وعقده فهو يحصل بالإجازة، بل بمجرد الرضا أيضا وقد مر الكلام فيه مفصلا فراجع.