ويندفع: بأن إنفاذ العقد جعله نافذا، في قبال فساده بتا، فإذا لم يكن نفوذه مشروطا بشئ ينفذ بالإجازة من حين صدوره، وإلا ينفذ من حين تحقق شرطه، والمفروض اشتراط تأثير العقد بالملك.
الإشكال الرابع - قوله (قدس سره): (الرابع: أن العقد الأول إنما صح... الخ) (1).
لا يخفى أن فرض صحة العقد الأول بإجازة الفضول يقتضي مالكية المشتري الأول للمبيع قبل العقد الثاني، وفرض صحة العقد الثاني بالاشتراء من مالكه الأصلي يقتضي مالكية مالكه الأصلي قبل العقد الثاني ليصح النقل منه، ولازم الفرضين اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد، وهو من اجتماع الضدين، ويلزمه أيضا اجتماع النقيضين، لأن لازم وجود أحد الضدين عدم الآخر، لكن لازم هذا البيان الالتزام ببطلان أحد العقدين إن أمكن، وإلا فبطلان كليهما، مع أن المقصود إبطال العقد الأول.
فلأجله قرر الدليل على وجه آخر، كما في المتن ليكون المحذور العقلي لازم صحة العقد الأول، وينتج حينئذ فساده من دون موجب لبطلان العقد الثاني، ولذا قال (رحمه الله) في نتيجة الدليل (فيكون صحة الأول مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد) (2).
ويمكن أن يقال: بصحة البيان الأول، لأن صحة العقد الأول إنما تستلزم المحذور بلحاظ استلزامها لصحة العقد الثاني، فالمحذور واقعا من قبل صحة العقدين، وتوصيف العقد الأول بالاستلزام للمحذور بالعرض، وحينئذ يقال إن إبطال العقد الأول متعين، لأنه يندفع به المحذور مع دخول العقد الثاني تحت العام، بخلاف إبطال العقد الثاني فإنه مستلزم لابطال العقد الأول أيضا، وإذا امتنع شمول العام لفردين - بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر دون خروج الآخر - تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر، وبقاء ما