- قوله (قدس سره): (وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة... الخ) (1).
صريح كلامه (قدس سره) هنا وفيما بعد ابتناء المسألة على الكشف الانقلابي دون الشرط المتأخر المصطلح عليه.
وملخص الفرق بينه وبين النقل: أن الإجازة على النقل دخيلة في التأثير شطرا أو شرطا، فالموضوع لوجوب الوفاء هو العقد المقيد، بخلاف الكشف على الانقلاب، فإن الإجازة لا دخل لها في تأثير العقد، بل العقد هو المؤثر في الملكية بنفسه من دون تقييد أصلا، فإن الإجازة لا شأن لها إلا كونها سببا لانقلاب العقد، وصيرورته بنفسه بلا ضم ضميمة سببا تاما للملك، فموضوع وجوب الوفاء والسبب للملك أولا وآخرا هو العقد بنفسه بلا ضميمة أصلا، ومقتضى كون الإجازة - حيث إنها بعنوان الانفاذ والامضاء مربوطة بمقام التأثير في الملكية - أن مقام الموضوعية لوجوب الوفاء غير مقام السببية للملكية، فلا بأس بالتفكيك بين وجوب الوفاء من الأول والتأثير في الملك بعد الانقلاب.
ومنه يعلم أن تقييد العقد - الذي يجب الوفاء به على أي حال نقلا وكشفا - بالإجازة لا يمنع عن التفكيك في وجوب الوفاء بين النقل والكشف، لأن الإجازة على الكشف الانقلابي سنخ قيد لا ارتباط له إلا بمقام التأثير على وجه الانقلاب، وليس بهذا المعنى مأخوذا على النقل، وإلا لزم الخلف.
ومنه يعلم أيضا أن العلم بعدم الإجازة يوجب العلم بعدم الانقلاب وعدم تأثير العقد في الملك، لا عدم تحقق العقد الذي هو موضوع الأمر بالوفاء، فيجب عليه الوفاء بالعقد المحقق، سواء علم بالانقلاب أو علم بعدمه، فإن الوفاء لاقتضاء العقد والعهد، لا أنه من مقتضيات الملك.
فما أورده عليه (قدس سره) غير واحد من أجلة المحشين (2) من وجوه الايراد بعيد عن السداد.
نعم يرد عليه:
أولا: إن الإجازة ليست محضة في انتساب عقد الفضول إلى المالك المجيز، بل محققة لحقيقة العقد أيضا.